الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة الأولى
ان السعر الاساسى، عند الانتاج، للعدس الاشقر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974، يحدد كما يلى : 100 دج للقنطار مهما كان عياره، ويجب الا يحتوى على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم، وكل زيادة عن الحد المعين تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات ..
السماح :
يشمل هذا السعر بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 0,50 % من الاجرام الغريبة ، 8,50 % من الحبوب الفاسدة (حبوب المرؤوسة ومكسرة - ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 % على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 التخفيضات :
عن الاجرام الغريبة :
لما يزيد عن 0,5 % تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما
2 - عن الحبوب الفاسدة : ( المرؤوسة والمكسرة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة أحكام الفقرة 4 أدناه
- لما يزيد عن 8,50 % ، تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام
3 - عن الحبوب الصغيرة القياس :
تخفيض 0,25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام
4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة لغاية 5 % وبتخفيض قدره 0,02 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 ٪ فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى