الباب الثالث — احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 19
تقدر المبالغ الواجب تسديدها بعنوان نفقات النقل المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 فقرة 1 أعلاه ، تبعا للمسافة وطريقة النقل والتسليم بالدرجة الاقتصادية الادنى، وفي جميع الاحوال، على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها فى القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما وتحدد عند الاقتضاء المعدلات القصوى لتسديد نفقات النقل بالنسبة للعلاقات ذات طابع التبعيات المتميزة ولا سيما بالنسبة لعمليات النقل المتممة في جنوب البلاد والمناطق المحرومة، بموجب مقررات خاصة صادرة عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة التجارة .
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1304 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653