الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 11
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن :
I كميات العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والقول والفويلات والجلبان المستدير اليابس المسلمة لها الرسوم المشار اليها فى المادة 10 من هذا المرسوم 2 عن جميع الكميات من نفس هذه الخضر اليابسة، عند اعادة بيعها :
ا - رسم التوزيع بالتساوى لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم .
ويحدد مقدار هذا الرسم كما يلي :
- 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس .
ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية والمحدد ب : 2 دج عن قنطار الفول .
- 5 دج عن قنطار العدس الابيض والاشقر واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والجلبان المستدير اليابس.
أما العدس الاخضر والفويلات فتعفي من اقتطاع هذا الرسم
ج - رسم التوزيع بالتساوى عن نفقات النقل المحدد ب 7 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويلات والجلبان اليابس .