مرسوم رقم 74-108
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974 • 1975 • 648
الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 10
يستوفي رسم اجمالي قدره 0,80 دج يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبياء البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشمل ما يلى :
أ رسم الاحصاء البالغ 0.30 دج ويستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ب الرسم البالغ 0.50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها .