مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الثالث — الشعير › القسم الاول — سعر الشعير
المادة 9
يحدد السعر الاساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر السليم والقانوني والتجاري من انتاج سنة 1974 ب 40.70 دج ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما، بدون فرق بوصف الشعير .