الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 94
اذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفروزة، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الأسس التالية :
أ بالنسبة للبذور النظامية تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0.50 دج من حد الربح عن الحبوب المختارة ب بالنسبة للحبوب المفروزة، يدفع المكتب الجزائري - المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تخفيضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار مباع . 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه