مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 75
يرخص وزير المالية تحت ضمانه، بمنح التسبيقات الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب من طرف المؤسسات المالية وذلك دون فائدة ولاجل قصير أو متوسط لتأمين التمويل الاعتيادي لاستيرادات الحبوب من طرف هذه المؤسسة وكذلك التدابير الناجمة من تطبيق هذا المرسوم •