مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 74
تتحمل الخزينة العامة كمساهمة نهائية، فرق السعر الحاصل بين السعر العالمي والسعر الداخلي للحبوب والخضر اليابسة التابعة لاختصاص المكتب الجزائري المهني للحبوب .