الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 73
يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب، بتحصيل الرسوم والاتاوى وكذا بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبالامر بصرفها و تسرى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية الموسم 1974 1975 على الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم