الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الثاني — التوزيع بالتساوي لنفقات النقل
المادة 70
ان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 69 أعلاه، يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الاقل نفقة، وفي جميع الاحوال، على أساس الجداول الواردة في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه.
وستصدر مقررات خاصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة التجارة، تحدد بموجبها عند الحاجة النسب القصوى لاعادة تسديد نفقات النقل في الاتصالات ذات المسافات الخاصة ولا سيما في النقل المتمم فى جنوب البلاد وفي المناطق المحرومة .
وستتخذ العناصر الواردة بعده، لتحديد مبلغ التسديدات الواجب الاداء :
أ العمل بين هيئة خزن وهيئة خزن من الرصيف الى هيئة الخزن وكذا داخل منطقة النشاط لنفس هيئة الخزن.
1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق : .
نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو عند الاقتضاء من الرصيف
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو من الرصيف الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن في هذه المحطة، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى، - نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن - هيئة الخزن المرسل اليها عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق نفقات الاستلام بالمخزن المرسل اليه - عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل عبر الطرق الى مخزن التجزئة . 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق :
عند الاقتضاء، نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة من الرصيف نفقات النقل بحصر المعنى نفقات الاستلام بمخزن هيئة الخزن المرسل اليها، عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل الى مخزن البيع بالتجزئة.
ب - النقل من هيئة الخزن الى مخزن المودع لديه المعتمد :
النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق :
نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن بهذه المحطة، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى،
- نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن المودع لديه المعتمد، عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق .
2) (2) النقل المتمم عبر الطرق :
نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة ، نفقات النقل بحصر المعنى 16