الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الثاني — التوزيع بالتساوي لنفقات النقل
المادة 68
يشمل التسديد المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، نفقات النقل ولواحقها المترتبة على الحبوب المباعة ابتداء من نقلها من ميزان المخزن أو الرصيف الى مخزن البيع بالتجزئة .
وتغطى النفقات المذكورة في المقطع السابق، النقل المتمم داخل منطقة العمل لهيئات البيع وكذلك النفقات المتمسسة الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 ابتداء من هيئة أولى أو من رصيف عندما تكون الحبوب المباعة لم تشتر مباشرة من مكان الانتاج من طرف هيئات بائعة .