الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 66
أن نفقات توزيع الحبوب المباعة بقصد استهلاكها على حالها تتم تغطيتها بحد الربح المحدد في المقطع 3 من المادة 62 أعلاه، وضمن الشروط التالية :
(1) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلين من طرف الهيئة الخازنة مهما كان أصل المخزونات :
يحدد عد الربح الخاص بالهيئة ب : 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال 2,80 2,20 3,00 2,42 3,20 2,64 3,40 2,86 3,60 3,08 3,80 3,36 4,00 3,52 4,20 3,74 4,40 3,96 4,60 4,18 4,40
- 4,62
- 4,84 5,06 2 (2) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف المودع لديهم :
يحدد الحد الخاص بالمودع لديه بس : 5,00 دج من القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 3,00 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال.
يخفض مبلغ يساوى حد الربح المذكور من قبل هيئة الخزن المزودة وذلك في فاتورة البيع المقدمة الى المودع لديه المعتمد .