الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 65
لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني :
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة مباشرة من طرف هيئات الخزن أو المسلمة الى المودع لديهم التعويضات المدرجة في الجدول التالي :
التعويضات المدة القمح الطرى الشعير والخرطال القمح الصلب الذرة من 1 الى 15 غشت سنة 1974 من 16 الى 3 غشت سنة 1974 0,18 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1974 0,36 من 16 الى 3 سبتمبر سنة 1974 0,45 من 1 الى 15 اكتوبر سنة 1974 0,72 من 16 الى 3 اكتوبر سنة 1974 0,90 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1974 1,08 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1974. 1,26 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1974 1,44 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1974 1,62 من 1 الى 15 يناير سنة 1975 1,80 من 16 الى 31 يناير سنة 1975 1,98 من 1 الى 15 فبراير سنة 1975 2,16 من 16 الى 28 فبراير سنة 1975 2,34 0,20 0,40 - 0,60 0,80 1,00 0,22 1,20 0,44 1,40 0,66 1,60 0,88 1,80 1,10 2,00 1,32 2,20 1,54 2,40 1,76 2,60 1,98 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 التعويضات المدة القمح الطرى الشعير والخرطال القمح الصلب الذرة من 1 الى 15 مارس سنة 1975 2,52 من 16 الى 31 مارس سنة 1975 2,70 من 1 الى 15 ابريل سنة 1975 2,88 من 16 الى 30 ابريل سنة 1975 3,06 من 1 الى 15 مايو سنة 1975 3,24 من 16 إلى 31 مايو سنة 1975 3,42 من 1 الى 15 يونيو سنة 1975 3,60 من 16 الى 30 يونيو سنة 1975 3,78 من 1 الى 15 يوليو سنة 1975 3,96 من 16 إلى 31 يوليو سنة 1975 4,14 من 1 الى 15 غشت سنة 1975 من 16 الى 3 غشت سنة 1975 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1975 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1975 2 (2) يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتحصيل أتاوة عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة من طرف هيئات الخزن مباشرة الى الاستهلاك، باستثناء ما يسلم الى المودع لديهم قدرها 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1.50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال، سواء اشتريت هذه الحبوب مباشرة من الانتاج أو اشتريت من هيئات خزن أخرى أو تم استيرادها . 3 (3) يدفع المكتب الجزائرى المهنى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المشتراة من هيئات أخرى أو المستوردة والمباعة مباشرة من طرف الهيئات أو المسلمة الى المودع لديهم تعويضا للتدخل الى الهيئات المعنية قدره 1,30 دج، والمشار اليه في الفقرة 3 من المادة 32.