الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 63
ان مبلغ مختلف العناصر المذكورة بالتحديد في المادة 62 أعلاه، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال أو الذرة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمشحونة على وسائل النقل من مخزون الهيئة البائعة أو المودع لديه المعتمد.
ان الاسعار القصوى لبيع الحبوب بالتجزئة يجب أن تكون موضوع اعلان ملصق وسهل القراءة في مكان يكون تحت متناول الجمهور من الامكنة المخصصة للجمهور في المجالس الشعبية البلدية .
ان الالصاق اجباري في الاماكن المخصصة للجمهور في المجالس الشعبية البلدية .
يكلف رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمراقبة تطبيق الاسعار النظامية للحبوب بالتجزئة ضمن تراب بلديتهم، بصرف النظر عن المراقبات التابعة للادارات أو الهيئات المختصة .