الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 62
ان الاسعار القصوى المطبقة للبيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها، تحدد بعد جمع العناصر التالية :
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 1 (1) السعر الاساسي لاعادة البيع كما هو ناجم عن تطبيق الاحكام المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم
(2) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المحدد ب 1,30 دج للقنطار .
(3) حد أقصى للربح خاص بالتوزيع محدد ب 5 دج للقنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 3 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال والمخصص لتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة والمودع لديهم المعتمدين 4 (4) مبلغ جزافي زائد قدره : 2,22 دج للقنطار من القمح الصلب،
- 1,50 دج للقنطار من القمح الطرى ، 2,00 دج للقنطار من الذرة 1,30 دج للقنطار من الشعير والخرطال.