الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 55
ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور | النظامية وتعبئتها، تغطيها حدود النخب المعينة في المادة 46 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلى :
I الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين :
أ البذور المختارة» : 10 دج ، -
ب - بذور اعادة الانتاج : 7,50 دج ، ج بذور «بدون تعيين» : 5 دج 2 الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ( بذور «مختارة» أو لاعادة الانتاج أو «بدون تعيين» ) .
وتنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة «أ» من المادة 54 أعلاه