مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 53
يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذور .
ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات التبعية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 52 أعلاه