الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 52
ان الهيئات الخازنة التي لا تتزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تتم عند الانتاج، تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب، ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المستفيدة عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات التبعية ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية المستفيدة ويمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تعبئة البذور المختارة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا فى حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب .
ويتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب كذلك نفقات من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن | نقل البذور وملحقات نفقات نقل البذور النظامية المقدمة الى التسليم