الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 50
رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 - يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه تمنح تخفيضات عن أسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه .
ويگون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لما يلى :
البذور المختارة : 13,10 دج
- بذور اعادة الانتاج : 11,60 دج
- بذور بدون تعيين : 10,10 دج ويسدد المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة الموزعة مقدار المبالغ المذكورة أعلاه والتي يجب أن لا تقيد في الفواتير على المستعملين