الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 49
ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 46 و 47 أعلاه، ملحق بسعر الحبوب الاساسي المطبق | في مكان الانتاج والمحددة في الفصول من 1 الى 5 أعلاه وتضاف | اليه عند الاقتضاء الزيادات أو تطرح منه التحفيضات المناسبة للوزن النوعي، وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة، فيشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها ويتحمله بتمامه المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك ضع من ايراد الرسم الخاص بتحسين انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها، وتؤدى عن كل قنطار مسلم للهيئات الخازنية و مشفوعا بشهادة قبول نهائي مسلم من مركز التجارب بالحراش .