مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 47
يتخذ أساسا أيضا لتعيين أسعار البذور للمستعمل، جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون ، أي 0,40 دج عن القنطار .