الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 46
ان حدود الربح الخاصة بالاختيار والتي تتخذ أساسا لتعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1974 – 1975 وبشكل موحد، كما يلى : 1 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «المختارة»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 998 في الالف على الاقل ، 2-13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة لاعادة الانتاج التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش 990 في الألف على الأقل ،
3 - II دج عن القنطار بالغصبة للبذور المسماة «بدون تعيين»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل .. ;
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643