مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 45
يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الترخيص باستعمال البذور النظامية من الحبوب لاجل غداء السكان وذلك بناء على تقرير المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ويترتب عن الكميات المستعملة أداء تعويض فرق الاسعار الى الهيئات الخازنة