مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 44
يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك السكان في بعض المناطق بأسعار مخفضة ...
وسيحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة وستحدد في نفس هذا النص المناطق واصناف الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها