الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 42
تفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه • وعند الاقتضاء، تمارس الملاحقات المتخذة بقصد تحصيل الرسوم المذكورة، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في مادة الضرائب غير المباشرة والحساب العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ..
و تترتب بصفة خاصة كما هو الشأن في مادة الضرائب غير المباشرة، عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والتحصيل بحكم القانون عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها و تطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول الموالى لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة .
ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف الادارة الجبائية ..