الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 41
تستوفى الهيئات الخازنة، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1974 ، التى تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر عند منتصف الليل :
الى غاية 31 يوليو سنة 1974، مبلغا تعويضيا قدره
- 0,20 دج عن القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال والى غاية 30 سبتمبر سنة 1974، تعويضا قدره 0,22 دج - عن القنطار من الذرة.