الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 39
ان كميات بذور الحبوب النظامية غير المستعملة خلال موسم 1973-1974 والمنقولة لموسم 1974 1975 تترتب عليها عمليات الضبط التالية :
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
سريان التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من هذا المرسوم .
2 - ضبط زيادات سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974. . 642. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه ان المخزونات المنقولة الى الموسم التسالي تترتب عنها التعويضات التالية :
القمح الصلب : 9,78 دج عن القنطار، -
- القمح الطرى : 10,50 دج عن القنطار،
- الشعير : 9,00 دج عن القنطار، الخرطال : 5,00 دج عن القنطار،