الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 37
يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس سمباك)، التصريح بمخزونات الحبوب ومشتقاتها المحولة الى حبوب والتي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1974 على الساعة ال 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1974 وفقا للاوضاع القانونية..
وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي :
I ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر.
يتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية :
- القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار، الشعير : 4,14 دج عن القنطار،
2 - الضبط المترتب على زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974 :
يؤدى الخازنون الاتاوى التعويضية التالية:
القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار،
- القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار، الشعير : 12,00 دج عن القنطار،