الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 36
ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بصفتها مستوردة ملزمة بالتصريح عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة 1974 على الساعة 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1974 وفقا للاوضاع القانونية.
وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي :
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر .
ويتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية :
القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار، القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار،
- الشعير : 4,32 دج عن القنطار،
- الخرطال : 4,32 دج عن القنطار،
- الذرة : 5,28 دج عن القنطار. 2 ضبط زيادة سعر اعادة بيع الحبوب من أول غشت 1974 يؤدى الخازنون الاتاوى التعويضية التالية :
- القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار،
- الشعير : 12,00 دج عن القنطار،
- الخرطال : 5,00 دج عن القنطار،
- الذرة : 8,00 دج عن القنطار..
وخلافا لاحكام المقطعين السابقين فان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1974 المشتراة من المنتجين، لا تترتب عنها عمليات البط المذكورة أعلاه .