مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 34
تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1974، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 على الذرة.