مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 33
ان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها في الفصلين 1 و 5 من هذا المرسوم، تطبق على الحبوب غير القانونية والتجارية .