الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 32
يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب، من ايراد رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 تعويض التدخل البالغ 1,30 دج عن كل قنطار :
I لمخازن التصفية والنقل اتحاد التعاونيات الفلاحية ، عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة والمكلفة عند الاقتضاء بتكييف الحبوب المخصصة للتصدير . 2 لمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة عن حبوب الاستيراد المخصصة بها . 3 للهيئات الخازنة عن الحبوب المخصصة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن الهيئات الخازنة الاخرى .