الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 28
ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1974-1975 بقيمة 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب. 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد اسعار الدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم سنة 1974-1975 بقيمة 0,07 دج عن كل قنبار من القمح.
واعتبارا لما جاء في القمح السابق ولتمكين أصحاب المطاحن من التغطية العادية النفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوي أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب المطاحن الاتاوى التعويضات 2,07 1,89 1.71 1,53 1,35 1,17 0,99 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 0,99 1,17 1,35 1,53 1,71 1,89 2,07 واعتبارا لما جاء في المقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باسيفاه أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب مطاحن السميد : 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه الفترات من أول غشت سنة 1974 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1974 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1974 الى 30 منه من أول أكتوبر سنة 1974 الى 30 منه من 16 أكتوبر سنة 1974 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1974 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1974 الى 31 منه من أول يناير سنة 1975 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1975 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1975 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1975 الى 28 منه من أول مارس سنة 1975 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1975 الى 31 منه من أول أبريل سنة 1975 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1975 الى 30 منه من أول مايو سنة 1975 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1975 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1975 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1975 الى 31 منه