الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 27
ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح الطرى في المادة | الفترات من أول غشت سنة 1974 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1974 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1974 الى 30 منه .
من أول أكتوبر سنة 1974 الى 30 منه من 16 أكتوبر سنة 1974 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1974 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1974 الى 31 منه من أول يناير سنة 1975 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1975 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1975 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1975 الى 28 منه من أول مارس سنة 1975 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1975 الى 31 منه من أول أبريل سنة 1975 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1975 الى 30 منه من أول مايو سنة 1975 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1975 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1975 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1975 الى 31 منه