الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 26
ان معدل الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلي :
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 # 20,22 دج بالنسبة للذرة 0,20 دج بالنسبة للقمح الصلب، 18 دج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال
- و تسرى هذه الزيادات من 16 غشت سنة 1974 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال.
- ومن 6 اكتوبر سنة 1974 بالنسبة للذرة.