الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 23
تدفع الهيئات الخارجية ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائري المهني للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960، ما يلى :
نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,40 دج بموجب المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه :
رسم التوزيع بالتساوى وهو الذى تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0,10 دج عن القنطار والمخصص لضمان تسديد التعويضات الرامية الى تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور أعلاه .
ويقتطع المكتب الجزائري المهني للحبوب الرسوم المحددة أعلاه عند بيع الحبوب المستوردة.