مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الاول — القمح الطرى › القسم الاول — سعر القمح الطرى
المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري والمنتج في سنة 1974 ب 58 د. ج .