الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 17
ان السعر الاساسى للذرة المحددة في المادة 15 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1-1 بسبب اليبوسة والرطوبة :
أ) الزيادة عن اليبوسة :
لما يقل عن 15% زيادة 25 دج عن كل جزء بالغ 0.5 %.
ب الزيادة عن الرطوبة (نفقات التجفيف) : i فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة (خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15,5 % ( :
من 15,5 الى 20% خصم 0,25 دج عن كل 0.5 % من الرطوبة
- من 2001 الى 35، خصم 0,080 دج عن كل 0.5 % من الرطوبة لاكثر من 35%، يساوم على الخصم بين المشتري والبائع.
و للهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التى تحتوى على معدل من الرطوبة يفوق 25.
ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة، يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى والمقطع «ب» من المادة 2 من من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية من انتاج | المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر سنة 1974 ب 48 دج .
وفي حالة تقديم الذرة بسنابلها، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن السنابل الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية .