الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الثاني — السماح
المادة 16
ان السعر الاساسي المحدد في المادة 15 أعلاه، يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية :
الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 1960 •
2 - بسبب الاخلاط :
لاكثر من 1% خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسرها. 3 عن كل الحبوب المكسرة :
لما يزيد عن 3 من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم، يخصم 0,160 دج عن كل نقطة أو كسرها . 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه 4 عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة :
- لما يزيد عن 2 لغاية 5، يخصم 20,20 دج عن كل نقطة أو كسرها،
- لما يزيد عن 5% يحدد الخصم بحرية بين المشترى والبائع . 5 عن الحبوب الملسوعة بالحشرات :
- لما يزيد عن 3 لغاية 10%، يخصم 0,10 دج عن كل نقطة أو كسرها،
- لما يزيد عن 10% يحدد الخصم بالاتفاق بين البائع والمشترى .