الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الثاني — السماح - الزيادة - الخصم
المادة 14
ان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده 1 بسبب الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
- لما يزيد عن 48,499 كغ يزاد 50.09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره.
ب الخصم :
- لما يقل عن 47,500 كغ، 0.09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ..
2 - بسبب اخلاط :
الحبوب الدخيلة الصالحة للماشية والحبوب الطحينية وضمنها القمح المشمول بالسماح بمعدل 2% كحد أقصى :
- من 2010 الى 7% خصم 0,30 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره من 7,01 الى 15%، خصم 0,40 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره
- لما يزيد عن 15%، يساوم على الخصم، بحرية بين المشترى والبائع .