مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الاول — سعر الخرطال
المادة 12
يحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1974 ب 35,20 دج .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637