الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الثالث — الشعير › القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 11
ان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة 9 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده :
1 - بسبب الوزن النوعي :
ا) الزيادة :
- فيما يتجاوز 62,499 كغ زيادة 2012 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره .
ب الخصم :
- فيما يقل عن 62 كغ، خصم 2012 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره ..
2 - بسبب الرطوبة :
فيما يتجاوز 16% الى 18، خصم 0.35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة .
وفيما يتجاوز 18 من الرطوبة، يخضع الخصم للمساومة بين المشتري والبائع.
3 - بسبب وجود اخلاط :
أ) الاخلاط :
- من 101 الى 2، خصم 0.35 دج من 2,01 الى 3% خصم 0,70 دج من 3.01 إلى 4، خصم 1,05 دج من 4.01 الى 5% خصم 1,40 دج من 500 إلى 6%، خصم 1,75 دج من 6,01 الى 7%، خصم 2,10 دج فيما يتجاوز 7%، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع .
ب الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية :
- من 2,01 الى 3%، خصم 0,20 دج
- من 3.01 الى 4 خصم 0,40 دج
- من 4,01 الى 5%، خصم 0,60 دج
- من 500 إلى 6 خصم 0,80 دج
- من 6,01 الى 7% خصم 1,00 دج فيما يتجاوز 7% لغاية 15 % يحسب الخصم على أساس 20,25 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره ، وفيما يتجاوز 15%، يساوم على الخصم بحرية بين المشتري والبائع. 4 عن الحبوب الملسوعة من 3 الى 10% يخصم 0.15 دج - عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره.
وفيما يزيد على 10 يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع.