المادة الأولى
يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1974 1975، الرسوم شبه الجبائية التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 0,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير .
وستوفى رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب، وتقتطعه الهيئات الخازنة من القيمة المدفوعة للمنتجين، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفيدين . 2 (2) رسم الطحن : البالغ 0,07 دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد المقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائى والكسكس (سمباك) .
3) رسم الخزن : البالغ 0.80 دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
ويخصص رسم الخزن لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور أعلاه .
ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة وان نصف الخزن الذى يتحمله المستفيدون يطبق على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة
4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المختارة ونشر استعمالها : البالغ 0,50 دج، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير المسلم الى الهيئات الخازنة والصادرة اما من الانتاج المحلى أو المستوردة ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين وانتاج البذور المختارة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المختارة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المختارة من هذا النوع •
(5) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :
البالغ 0,10 دج، عن كل قنطار من القمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المعاد بيعها من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب، ما عدا البذور النظامية ..