مرسوم رقم 74-105
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-105 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب في موسم 1975-1974 630
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين