مرسوم رقم 74-104
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
مرسوم رقم 94 104 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام - 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في المرتب المسبق لتلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بوهران الذي يمنع تعليما أولويا . 666
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المقطع الثاني من الفقرة 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، يستفيد تلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بوهران الذي هو مؤسسة تمنح تعليما أولويا من زيادة شهرية قدرها : 50 دج بالنسبة لتلاميذ المستوى 3 100 دج بالنسبة لتلاميذ المستوى 4