مرسوم رقم 74-104 · ج.ر عدد 48 لسنة 1974
مرسوم رقم 94 104 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام - 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في المرتب المسبق لتلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بوهران الذي يمنع تعليما أولويا . 666

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.