المادة الأولى
تلغى احكام المادة 3 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 3 : يمكن أن تخصص المنحة الى الطلبة المثبتين أن أولياءهم لهم دخل سنوى يساوى أو يقل عن 180000 دج.
ويضاف لهذا المبلغ 1000 دج عن كل ولد في الكفالة وهذا ابتداء من الابن الثاني بدون أن تتجاوز هذه الزيادة 80000 دج ويضاف الى المبلغ المبين فى المقطع الاول أعلاه زيادة قدرها 40000 دج اذا كان أولياء الطالب أو التلميذ لا يسكنون أو لا يقيمون في المدينة التي توجد بها الجامعة… ولا يعد الطالب أو التلميذ الممنوح له منحة، ولدا في الكفالة .
ويمكن أن تخصص أجزاء من المنحة للطلبة أو التلاميذ الذين يحصل أولياؤهم على دخل سنوى خالص يفوق المعدل المنصوص عليه أعلاه، بدون أن تتجاوز مع ذلك مبلغ 360000 دج وتحسب هذه الاجزاء طبقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
ويمكن لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يأمر في كل وقت بالقيام بالتحقيق اللازم قصد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبل طالب المنحة، تدعيما لها ، .