مرسوم رقم 74-101
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-101 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 .
هواري بومدين 566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 وزارة المالية