مرسوم رقم 74-101
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-101 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج
المادة 6
تكون نفقات سفر التلاميذ والطلبة الجزائريين الحاصلين على منحة بالخارج، على كلفة ميزانية الدولة ضمن الشروط التالية :
I) ان الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون الدراسات الجامعية لهم الحق في سفر ذهابا وايابا كل عامين 2 (2) ان الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون الدراسات بعد الجامعية لهم الحق في سفر ذهابا وايابا كل عام .