مرسوم رقم 74-101
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-101 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج
المادة 5
تتكلف ميزانية الدولة الى حد مبلغ أقصاه (ألفا دينار 20000 دج بنفقات طبع رسائل الطلبة المحضرين لدكتوراه الدولة ويحول المبلغ الى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعنية التي تقوم بالتسديد .
يرسم ما يلى :