مرسوم رقم 74-101
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-101 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج
المادة 2
يتقاضى التلاميذ والطلبة الجزائريون عندما تتكلف بهم البلدان المضيفة بصفة جزئية تكملة للمنحة يعادل مبلغها الشهرى الفرق بين المعدل المحدد في المادة الاولى أعلاه والمعدل المدفوع من قبل البلد المضيف .